السيد الخوئي
43
كتاب الطهارة
من غير فرق بين أن يكون الميت رجلا أو امرأة ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق . ( مسألة 10 ) : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ( 1 ) والأحوط له الاستئذان من الولي ولا يسقط اعتبار إذنه لسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .